Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2025/2947 بتاريخ 04/06/2025 : قيام جريمة الإدلاء بشهادة طبية على سبيل المجاملة متى ثبت عدم صحة الوقائع المضمنة بها مع اعتراف المسلم بصدورها عنه

J P 2947/20254 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإدلاء بشهادة طبية على سبيل المجاملة على ركن مادي قوامه تسليم من له صفة طبية أو شبه طبية شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص.
  2. يتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة باتجاه نية المسلم إلى إتيان فعل التسليم رغم علمه بأن القانون يجرّم الإدلاء بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
  3. يُعدّ الاعتراف الصادر عن المتهم خلال البحث والتحقيق عنصرا كافيا لاستخلاص ثبوت أركان الجريمة وتكوين عقيدة المحكمة في الإدانة متى جاء منسجما مع باقي الاستقراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.