Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2025/271 بتاريخ 05/02/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الركن المادي المتمثل في اختلاس متاع الغير دون رضاه بالاستناد إلى اعتراف مستقر

J P 271/20255 février 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة السرقة متى ثبت اختلاس شيء من حيازة صاحبه بنية تملكه والاستحواذ عليه دون رضاه باعتبار ذلك مجسدا للركنين المادي والمعنوي للجريمة.
  2. يستخلص القصد الجنائي في السرقة من انصراف إرادة الجاني إلى اختلاس متاع الغير دون رضاء صاحبه بما يجعل عناصر الجريمة قائمة متى استبان هذا الاتجاه الإرادي من وسائل الإثبات المعتمدة.
  3. يعد اعتراف المتهم إذا كان مستقرا بحثا وجلسة دليلا كافيا لإثبات قيام أركان الجريمة متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقته لمقتضيات الواقع القانوني المستفاد من الأبحاث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.