Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/271 بتاريخ 05/02/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الركن المادي المتمثل في اختلاس متاع الغير دون رضاه بالاستناد إلى اعتراف مستقر
Principe juridique
- تتحقق جريمة السرقة متى ثبت اختلاس شيء من حيازة صاحبه بنية تملكه والاستحواذ عليه دون رضاه باعتبار ذلك مجسدا للركنين المادي والمعنوي للجريمة.
- يستخلص القصد الجنائي في السرقة من انصراف إرادة الجاني إلى اختلاس متاع الغير دون رضاء صاحبه بما يجعل عناصر الجريمة قائمة متى استبان هذا الاتجاه الإرادي من وسائل الإثبات المعتمدة.
- يعد اعتراف المتهم إذا كان مستقرا بحثا وجلسة دليلا كافيا لإثبات قيام أركان الجريمة متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقته لمقتضيات الواقع القانوني المستفاد من الأبحاث.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 258 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 264 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.