Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2025/2667 بتاريخ 05/02/2025 : قيام جريمة ممارسة مهام الحراسة بالطريق العام متى ثبتت مباشرة نشاط الحراسة دون الإدلاء بترخيص مسبق

J P 2667/20255 février 2025

Principe juridique

  1. تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة و الحراسة إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية، ويترتب عن مباشرة هذه الأنشطة دون ترخيص قيام المسؤولية الجزائية.
  2. يتحقق ركن جريمة ممارسة مهام الحراسة بالطريق العام متى ثبتت مباشرة أعمال الحراسة دون الإدلاء بما يفيد الحصول على الترخيص القانوني.
  3. للمحكمة عند ثبوت الجريمة من خلال الحجج والقرائن القوية والمتضافرة أن تقرر مؤاخذة المتهم جزائيا وتسليط عقاب يتماشى وخطورة الأفعال ويكون كفيلا بردعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.