Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/2667 بتاريخ 05/02/2025 : قيام جريمة ممارسة مهام الحراسة بالطريق العام متى ثبتت مباشرة نشاط الحراسة دون الإدلاء بترخيص مسبق
Principe juridique
- تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة و الحراسة إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية، ويترتب عن مباشرة هذه الأنشطة دون ترخيص قيام المسؤولية الجزائية.
- يتحقق ركن جريمة ممارسة مهام الحراسة بالطريق العام متى ثبتت مباشرة أعمال الحراسة دون الإدلاء بما يفيد الحصول على الترخيص القانوني.
- للمحكمة عند ثبوت الجريمة من خلال الحجج والقرائن القوية والمتضافرة أن تقرر مؤاخذة المتهم جزائيا وتسليط عقاب يتماشى وخطورة الأفعال ويكون كفيلا بردعه.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 04 و32 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 03/08/2002-طبق الفصل 167 من المجلة الجزائية-الفصل 1 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة و الحراسة و نقل العملة و المعادن الثمينة و الحماية البدنية للأشخاص-الفصل 4 من نفس القانون-الفصل 33 من نفس القانون-الفصل 16 من هذا القانون-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.