Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2593 بتاريخ 06/01/2023 : عدم قيام صعوبة تنفيذية شغلية إلا بوجود حكم شغلي جار تنفيذه

J P 2593/20236 janvier 2023

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الشغل بالنظر في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ قرارات دوائر الشغل يفترض وجود حكم شغلي قائم التنفيذ طرأ بشأنه إشكال قانوني يمنع التنفيذ أو يعرقل مواصلته.
  2. لا تنطبق أحكام الصعوبة التنفيذية متى انتفى وجود حكم صادر عن دائرة الشغل أو انتفى ما يفيد مباشرة تنفيذ حكم يمكن أن تعتريه صعوبة.
  3. متى كان الطلب في حقيقته متعلقا بإيقاف التنفيذ دون توافر شروطه القانونية فإن الدعوى تكون فاقدة لسندها القانوني ويتجه رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.