Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2593 بتاريخ 06/01/2023 : عدم قيام صعوبة تنفيذية شغلية إلا بوجود حكم شغلي جار تنفيذه
Principe juridique
- اختصاص قاضي الشغل بالنظر في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ قرارات دوائر الشغل يفترض وجود حكم شغلي قائم التنفيذ طرأ بشأنه إشكال قانوني يمنع التنفيذ أو يعرقل مواصلته.
- لا تنطبق أحكام الصعوبة التنفيذية متى انتفى وجود حكم صادر عن دائرة الشغل أو انتفى ما يفيد مباشرة تنفيذ حكم يمكن أن تعتريه صعوبة.
- متى كان الطلب في حقيقته متعلقا بإيقاف التنفيذ دون توافر شروطه القانونية فإن الدعوى تكون فاقدة لسندها القانوني ويتجه رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.