Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2025/2328 بتاريخ 31/01/2025 : قيام جريمة السرقة بثبوت عنصر الاختلاس المقترن بنية التملك

J P 2328/202531 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت الركن المادي المتمثل في اختلاس شيء منقول من حيازة الغير دون رضاه واقترن ذلك بالركن المعنوي المتمثل في انصراف إرادة الفاعل إلى تملكه والاستحواذ عليه.
  2. يستخلص قيام أركان السرقة من المعاينات والأبحاث التي تفيد ضبط المتهم في وضعية تلبس مع حجز الشيء موضوع الاختلاس بما ينهض دليلا على توفر الاختلاس ونية التملك.
  3. تقوم جريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة بمجرد ثبوت حمل السلاح أو مسكه من الصنف الرابع دون الإدلاء برخصة مسك أو حمل صادرة عن الجهة الأمنية المختصة، وتنتفي الدعوى إذا لم يثبت أحد عناصرها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.