Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2272 بتاريخ 04/03/2016 : انتفاء جدية الإشكال التنفيذي عند ثبوت مباشرة التنفيذ بمقر المحكوم عليه

J P 2272/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون الإشكال التنفيذي غير جدي متى لم يكشف ظاهر الوثائق عن مساس بإجراءات التنفيذ بحقوق الغير أو انصرافها إلى غير المحكوم عليه.
  2. إذا ثبت من محاضر الإعلام ومحاولة التنفيذ أن أعمال التنفيذ وجهت إلى مقر المحكوم عليه، انتفى موضوع الإشكال المبني على مباشرة التنفيذ بمقر غيره.
  3. عند القضاء بعدم جدية الإشكال التنفيذي يتجه الإذن بمواصلة التنفيذ من النقطة التي توقف عندها دون حاجة إلى وقف إجراءات التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.