Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2277 بتاريخ 18/03/2016 : الإشكال التنفيذي يكون غير جدي إذا تعلّق بدفع كان يتعيّن إثارته أثناء نظر الدعوى الأصلية

J P 2277/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. الإشكال التنفيذي يعد غير جدي متى انصب على منازعة موضوعية كان من المتعين طرحها أثناء نظر الدعوى الأصلية ولم يقع التمسك بها في حينه.
  2. لا يقبل إيقاف إجراءات التنفيذ بطريق الإشكال التنفيذي إذا كان الدفع المثار يمس أساس الحق المحكوم به ويؤول إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم القابل للتنفيذ.
  3. متى قضت المحكمة بعدم جدية الإشكال التنفيذي تعيّن الإذن لعدل التنفيذ بالتمادي في أعمال التنفيذ من حيث توقفت دون تعليقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.