Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2277 بتاريخ 18/03/2016 : الإشكال التنفيذي يكون غير جدي إذا تعلّق بدفع كان يتعيّن إثارته أثناء نظر الدعوى الأصلية
Principe juridique
- الإشكال التنفيذي يعد غير جدي متى انصب على منازعة موضوعية كان من المتعين طرحها أثناء نظر الدعوى الأصلية ولم يقع التمسك بها في حينه.
- لا يقبل إيقاف إجراءات التنفيذ بطريق الإشكال التنفيذي إذا كان الدفع المثار يمس أساس الحق المحكوم به ويؤول إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم القابل للتنفيذ.
- متى قضت المحكمة بعدم جدية الإشكال التنفيذي تعيّن الإذن لعدل التنفيذ بالتمادي في أعمال التنفيذ من حيث توقفت دون تعليقها.
Textes appliqués
- المادة الشغلية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.