Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2257 بتاريخ 13/11/2015 : لا ينهض الإشكال التنفيذي الجدي إذا لم تبدأ إجراءات البيع التي تُفعّل إخطار الدائنين
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع بوجوب بيع عناصر الأصل التجاري المثقل بقيود صبرة واحدة إلا إذا كانت إجراءات البيع قد انطلقت فعلا بما يقتضي تطبيق آليات الإخطار المسبق للدائنين المقيدين.
- الإخطار المنصوص عليه لتمكين الدائنين المقيدين من طلب بيع جميع عناصر الأصل التجاري صبرة واحدة يُفترض تحديد موعد للبيع أو الشروع في إجراءات البيع، ولا يثار قبل ذلك على سبيل تعطيل التنفيذ.
- مجرد إضافة اسم تجاري أو علامة تجارية إلى التسمية المستعملة في المعاملات لا يكفي بذاته لإثبات وجود شخص قانوني مستقل مغاير للمحكوم عليه ما لم تقم قرائن جدية على الاستقلال القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 248 م.ت-الفصل 237 م.ت-الفصول243-244 و 245 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.