Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2269 بتاريخ 26/02/2016 : إيقاف التنفيذ في الإشكال التنفيذي متى قامت قرينة ظاهرة على ملكية الغير للمنقولات المعقولة
Principe juridique
- الأحكام الاستعجالية وإن كانت وقتية ولا تمس بأصل الحق فإن حجيتها تظل نسبية بحيث لا يمنع سبق صدورها من نظر طلب استعجالي جديد إلا إذا ثبت اتحاد الأسباب التي بُني عليها الطلبان.
- يُعدّ قيام قرينة ظاهرة من مستندات الملف على ملكية الغير للمنقولات محل التنفيذ معيارا حاسما لجدية الإشكال التنفيذي بما يبرر الأمر بإيقاف أعمال التنفيذ تحفظا.
- يُشترط للإبقاء على الأثر الوقتي لإيقاف التنفيذ في إطار الإشكال التنفيذي إلزام مثير الإشكال برفع دعوى أصلية داخل أجل محدد، وإلا انتفى مبرر التدخل الاستعجالي.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.