Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 2065 بتاريخ 26/10/2018 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا عند عدم تقديم مستندات الاستئناف لبيان مناط الطعن

J P 2065/201826 octobre 2018

Principe juridique

  1. عدم وجوبية تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالاستئناف بالجلسة التحضيرية الأولى في النزاع الشغلي لا يعفي المستأنف من واجب تقديم مستندات الاستئناف بما يوضح طرق الطعن.
  2. تنطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها بمجلة الشغل.
  3. يعد تقديم مستندات الاستئناف وتحديد مناطه إجراء وجوبيا يترتب عن الإخلال به اختلال إجراءات الاستئناف ورفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.