Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1747.2013 بتاريخ 16/05/2013 : اعتبار الاستدعاء قانونيا متى دعّمته وصولات الاعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يعتبر التبليغ للجلسة مستوفيا لشرائطه القانونية متى تم اللجوء إلى إجراء المكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ عند تعذر التسليم المباشر وتوفرت بالمحكمة مؤيدات الابلاغ التي تثبت حصول الإعلام وفق ما يوجبه القانون.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا يعد الطعن بالتعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي بما يمنع قبول دفوع جديدة لم تثر أمام محاكم الأصل.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمؤيدات لم يقع عرضها على الخصم في درجتي التقاضي ولم تتح له بشأنها المواجهة بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 71 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.