Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12982 بتاريخ 21/11/2019 : قيام المتضرر بالحق الشخصي أمام المحكمة يتحقق بمطلب كتابي يتضمن طلب تسجيل القيام وقبوله شكلا

J P 12982/201921 novembre 2019

Principe juridique

  1. يستوجب تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة تحقق مخالفة محكمة الإحالة لقرار النقض السابق مع إعادة طرح نفس المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها.
  2. يتحقق القيام بالحق الشخصي بموجب مطلب كتابي ممضى يقدم إلى الجهة المتعهدة بالطور المعني، ولا يفرض النص صيغة خاصة للمطلب غير الكتابة والإمضاء بما يجيز تضمين طلب تسجيل القيام وقبوله شكلا ضمن تقرير واحد يشتمل كذلك على تحرير الطلبات.
  3. يعد قصورا في التعليل وتحريفا للوقائع إغفال مضمون مطلب كتابي يتضمن طلب تسجيل القيام بالحق الشخصي وقبوله شكلا مع طلبات التعويض، ثم استخلاص عدم تقديم مطلب في القيام رغم ثبوت عناصره بالملف.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و262 و263 من م إ ج-الفصل 297 من م ج-الفصل 37 من م إ ج-الفصل 38 من م إ ج-الفصل 39 من م إ ج-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.