Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12992 بتاريخ 19/03/2021 : توجيه التهمة من دائرة الاتهام يخضع لسلطتها التقديرية متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام، بوصفها دائرة تحقيق درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع، غير أن ذلك مشروط ببيان أسباب قانونية وواقعية تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- رفض طلب العرض على الفحص الطبي لا يشكل بذاته ضعفا في التعليل إذا ارتأت محكمة القرار عدم جدواه، إذ لا تلتزم بالرد إلا على الطلبات والدفوعات الجدية التي يمكن أن تؤثر في وجه الفصل في القضية.
- إثبات نية الاتجار في مادة مخدرة لا يتوقف على حجز كمية معينة أو أشياء محددة، وإنما يخضع لاقتناع القاضي المستمد من الأدلة والقرائن متى كان تقديرها منطقيا ومسببا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.