Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 11597 بتاريخ 05/07/2023 : سقوط دعوى إبرام عقد البيع النهائي إذا تجاوزت مدة عدم السماع المقررة للحقوق الشخصية

J P 11597/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. دعوى الموعود له بالبيع الرامية إلى إلزام الواعد بالبيع بإبرام عقد بيع نهائي تُعدّ دعوى شخصية ناشئة عن التزام بتعمير الذمة وتخضع لقاعدة عدم السماع بمرور الزمن.
  2. لا ينتقل حق الملكية بموجب وعد البيع في حدّ ذاته ولا يُرتّب آثارا ناقلة للملكية إلا إذا تجسّم في عقد بيع نهائي.
  3. مجرد التنصيص في وعد البيع على تعليق إنجاز البيع على تسوية الوضعية لا يمنع من تطبيق عدم سماع الدعوى متى ثبت أن المطالبة بإبرام العقد النهائي تعلّقت بالتزام شخصي مضى على نشأته ما يجاوز الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.