Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10604 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 10604/202419 février 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  3. المسقطات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بآجال وإجراءات الطعن تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيام موجبها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.