Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11795 بتاريخ 29/09/2020 : رفض حفظ الاتهام متى استند إلى تعليل سائغ قائم على غياب القرائن
Principe juridique
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى كان التسبيب قاصرا أو متناقضا في الاستنتاجات على نحو يحول دون الوقوف على الأساس الذي بُني عليه القرار.
- لا يعد تناقضا موجبا للنقض أن تتضمن الحيثيات سردا للوقائع ما دام التعليل الحاسم يستند إلى تقدير قانوني مستقل لقيام الحجة أو انعدامها.
- إذا استخلصت جهة الاتهام انعدام الدليل من خلو الملف من القرائن أو الشهادات المثبتة للجريمة، وكان هذا الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن قرارها يكون معللا تعليلا سائغا ولا محل لنقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.