Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 12450 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق معينات الكراء بثبوت الالتزام وعدم إثبات انقضائه

J P 12450/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. يثبت الالتزام على من يتمسك به، فإذا أقام الدليل على وجوده انتقل عبء الإثبات إلى من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه له.
  2. يجوز استخلاص تواصل العلاقة الكرائية بصفة ضمنية رغم انتهاء الأجل التعاقدي متى استمر الانتفاع بالمكرى، ويستحق معين الكراء وفق شروط العقد بما في ذلك الزيادات المتفق عليها.
  3. لا يستجاب لطلب النفاذ العاجل إلا إذا توافر عنصر التأكد وثبت وجود خطر متعلق بالحق المطالب به، وإلا تعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.