Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 12450 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق معينات الكراء بثبوت الالتزام وعدم إثبات انقضائه
Principe juridique
- يثبت الالتزام على من يتمسك به، فإذا أقام الدليل على وجوده انتقل عبء الإثبات إلى من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه له.
- يجوز استخلاص تواصل العلاقة الكرائية بصفة ضمنية رغم انتهاء الأجل التعاقدي متى استمر الانتفاع بالمكرى، ويستحق معين الكراء وفق شروط العقد بما في ذلك الزيادات المتفق عليها.
- لا يستجاب لطلب النفاذ العاجل إلا إذا توافر عنصر التأكد وثبت وجود خطر متعلق بالحق المطالب به، وإلا تعين رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 79 م م م ت autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 421 م اع autres décisions
- الفصل 768 م ا ع autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 125 م.م م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.