Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 10058/2025 بتاريخ 23/05/2025 : اختصاص النظر في جنحة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ينعقد لحاكم الناحية باعتبار مقدار العقاب المقرر لها

J P 10058/202523 mai 2025

Principe juridique

  1. يُحدد الاختصاص النوعي في مادة الجنح بالنظر إلى مقدار العقاب السجني أو قيمة الخطية المقرّرة للجريمة.
  2. إذا تبيّن للمحكمة أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص محكمة أخرى وجب عليها التصريح بخروج القضية عن أنظارها وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية.
  3. يترتب عن توصيف الجنحة من حيث مقدار العقاب نقل الاختصاص إلى الجهة القضائية المختصة متى كانت العقوبة السجنية لا تتجاوز العام أو الخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار (1000د).

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.