Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01472 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء الشبهة الجائزة إذا استندت إلى قرار قضائي داخل المسار الإجرائي

J P 01472/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. لا تُقبل الشبهة الجائزة الموجبة لسحب القضية إذا انبنت على عنصر داخل المسار الإجرائي العادي للقضية وكان من قبيل تقدير القاضي أو اجتهاده دون مؤشرات خارجة عنه.
  2. إبقاء المتهم بحالة سراح، متى لم يُنسب إلى الجهة القضائية خرق أو إخلال أو ما يبعث على الريبة، لا يُعدّ بذاته سببا لقيام شبهة جائزة تبرّر سحب الملف.
  3. يرفض مطلب الاستجلاب عند عدم قيام عناصر موضوعية مستقلة عن السير الإجرائي من شأنها أن تثير خوفا مشروعا على ضياع الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.