Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2025/111 بتاريخ 17/01/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب القرائن القوية المتضافرة المولدة لليقين

J P 111/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته متى ثبت توجيه أقوال أو إشارات أو تهديدات مهينة للموظف أثناء أداء وظيفته مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد التلفظ بها رغم العلم بتجريمها.
  2. تقوم جريمة اعانة شخص على التخلص من تفتيش السلطة العمومية كلما صدر عن الفاعل سلوك من شأنه المساعدة على الإفلات من التفتيش مع اتجاه نيته إلى تحقيق هذا الغرض وثبوت علمه بطبيعة الفعل المجرّمة قانونا.
  3. يُقضى بعدم سماع الدعوى إذا خلت أوراق الملف من معطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متضافرة تولد الجزم واليقين بارتكاب المتهم للفعل، لأن الأحكام الجزائية لا تبنى على الظن والتخمين والشك يؤول لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.