Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11115.2007 بتاريخ 29/04/2010 : انحصار الدفع ببطلان التفويت المخالف لشرط تحجير التفويت في ديوان الأراضي الدولية

J P 11115/201029 avril 2010

Principe juridique

  1. يكون الدفع ببطلان التفويت المخالف لشرط تحجير التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المسندة مقصورا على ديوان الأراضي الدولية باعتبار أن الحماية القانونية المقررة بذلك الشرط شرعت لفائدته دون غيره.
  2. لا يسوغ لغير المقصود بالحماية القانونية التمسك ببطلان الالتزام الناشئ عن مخالفة الشرط القانوني والتعاقدي المتعلق بتحجير التفويت ما دام مناط المنع مرتبطا بمصلحة الجهة الإدارية المخول لها الترخيص في التفويت.
  3. يشترط لقبول دعوى البطلان أن تستند المصلحة إلى حق مشروع يكفله القانون ولا يكفي مجرد توفر مصلحة واقعية ترمي إلى استرجاع المبيع.
  4. لا يجوز للخلف العام أن يدفع ببطلان عقد أبرمه مورثه متى كان الدفع مؤسسا على مخالفة صادرة عن المورث نفسه عملا بالقاعدة الكلية القائلة " ان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ".

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.