Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11115.2007 بتاريخ 29/04/2010 : انحصار الدفع ببطلان التفويت المخالف لشرط تحجير التفويت في ديوان الأراضي الدولية
Principe juridique
- يكون الدفع ببطلان التفويت المخالف لشرط تحجير التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المسندة مقصورا على ديوان الأراضي الدولية باعتبار أن الحماية القانونية المقررة بذلك الشرط شرعت لفائدته دون غيره.
- لا يسوغ لغير المقصود بالحماية القانونية التمسك ببطلان الالتزام الناشئ عن مخالفة الشرط القانوني والتعاقدي المتعلق بتحجير التفويت ما دام مناط المنع مرتبطا بمصلحة الجهة الإدارية المخول لها الترخيص في التفويت.
- يشترط لقبول دعوى البطلان أن تستند المصلحة إلى حق مشروع يكفله القانون ولا يكفي مجرد توفر مصلحة واقعية ترمي إلى استرجاع المبيع.
- لا يجوز للخلف العام أن يدفع ببطلان عقد أبرمه مورثه متى كان الدفع مؤسسا على مخالفة صادرة عن المورث نفسه عملا بالقاعدة الكلية القائلة " ان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ".
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 25 المؤرخ في 19 ماي 1970 autres décisions
- الأمر عدد 199 لسنة 1970 autres décisions
- الأمر عدد 1160 لسنة 1980 autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 62 م ا ع autres décisions
- الامر عدد 1150 لسنة 1990 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.