Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01453/2024 بتاريخ 14/05/2024 : سحب القضية لدفع الشبهة الجائزة متى قامت ريبة مشروعة في حياد القضاء
Principe juridique
- يُقبل مطلب الاستجلاب متى ثبتت الشبهة الجائزة باعتبارها حالة عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء نتيجة اعتقاده بوجود ما قد يمسّ بحقوقه، بما يوجب تلافي أسبابها ضمانا للاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة.
- يترتب عن ثبوت الشبهة الجائزة قانونا تمكين محكمة التعقيب من سحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها.
- يكفي لقيام الشبهة الجائزة أن يوجد ما من شأنه أن يثير الريبة في انحياز القضاء لدى أحد أطراف النزاع على نحو يبرّر نقل التعهد دفعا لمظاهر عدم الحياد.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م إ ج-الفصل 294 م. إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.