Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 114 بتاريخ 05/11/2012 : شمول العفو العام متى ثبت توظيف الدعوى العمومية لغاية سياسية
Principe juridique
- يقتصر نظر هيئة البت في الخلافات المتعلقة بتطبيق المرسوم عدد 1 لسنة 2011 على التثبت من قيام توظيف الدعوى العمومية لأغراض سياسية أو نقابية بوصفه المعيار الحاسم لشمول العفو العام.
- لا يمنع وصف الأفعال بأنها من جرائم الحق العام من شمولها بالعفو العام متى قامت لدى الهيئة قرائن جدية على اصطناع التتبع أو تحريفه عن غايته القانونية خدمة لمصالح خاصة بما يضفي عليه صبغة سياسية محرّفة.
- تقدير وسائل الإثبات المقبولة لإثبات توظيف الدعوى العمومية أمام هيئة العفو العام لا يخضع لقواعد الإثبات العادية وإنما يرجع لمطلق تقدير الهيئة بحسب المعطيات المتوفرة وباعتبار خصوصية وظيفتها.
Textes appliqués
- المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو العام autres décisions
- أحكام الفصل 3 autres décisions
- الفصلين 376 و377م.إ.ج autres décisions
- المرسوم عدد 1 لسنة 20011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.