Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 01471 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء الشبهة الجائزة متى انحصرت أسبابها في ادعاءات مجردة لا أثر لها على سير الدعوى

J P 01471/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. الشبهة الجائزة المبررة لسحب القضية لا تقوم إذا تأسست على مؤاخذات متصلة بالمسار الإجرائي أو باجتهاد القاضي، لأن مراقبة ذلك لا تكون إلا عبر طرق الطعن المقررة قانونا.
  2. لا تكفي علاقة الجيرة أو الادعاء بوجود صلات اجتماعية لإثبات الشبهة الجائزة ما لم يثبت تأثيرها الفعلي على سير الدعوى بما يمس حياد المحكمة.
  3. التشكيك في القاضي لا يصلح سببا لاستجلاب الملف إذا كان وليد ادعاءات يصنعها الطالب دون مؤيدات موضوعية، لأن الاستجلاب استثناء يقتضي قيام أسباب جدية.

Textes appliqués

  • الفصل 294 من م ا ج-الفصول 59 و 218 و 245 و 247 و 226 مكرر م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.