Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 01471 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء الشبهة الجائزة متى انحصرت أسبابها في ادعاءات مجردة لا أثر لها على سير الدعوى
Principe juridique
- الشبهة الجائزة المبررة لسحب القضية لا تقوم إذا تأسست على مؤاخذات متصلة بالمسار الإجرائي أو باجتهاد القاضي، لأن مراقبة ذلك لا تكون إلا عبر طرق الطعن المقررة قانونا.
- لا تكفي علاقة الجيرة أو الادعاء بوجود صلات اجتماعية لإثبات الشبهة الجائزة ما لم يثبت تأثيرها الفعلي على سير الدعوى بما يمس حياد المحكمة.
- التشكيك في القاضي لا يصلح سببا لاستجلاب الملف إذا كان وليد ادعاءات يصنعها الطالب دون مؤيدات موضوعية، لأن الاستجلاب استثناء يقتضي قيام أسباب جدية.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج-الفصول 59 و 218 و 245 و 247 و 226 مكرر م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.