Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01465/2024 بتاريخ 25/06/2024 : سحب القضية التحقيقية عند قيام الشبهة الجائزة الماسة بضمانات المحاكمة العادلة

J P 01465/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. يخول الفصل 294 من م إ ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها كلما اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
  2. تقوم الشبهة الجائزة متى وجدت مؤشرات جدية من شأنها أن تزعزع اطمئنان المتقاضي إلى حسن سير القضاء وتولد لديه خشية مشروعة من إمكان المساس بحقوقه أو الانحراف بالإجراءات بما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة.
  3. يكفي لقيام موجب الاستجلاب أن يثبت للمحكمة أن أسباب الشبهة الجائزة من شأنها التأثير على الثقة في سلامة الأبحاث التحقيقية بما يستوجب إحالة القضية على غير المحكمة المتعهدة بها ضمانا لحياد العدالة.

Textes appliqués

  • الفصل 294 من م إ ج-الفصلين 172 و 291 من م ج-الفصل 294م. إج-الفصل 294م. إ.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.