Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01448 بتاريخ 22/04/2024 : رفض سحب القضية للشبهة الجائزة عند عدم قيام ما يؤسسها

J P 01448/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. لا تُقبل الشبهة الجائزة كسند لسحب القضية إلا إذا استندت إلى عناصر موضوعية جدية من شأنها أن تثير ريبة مشروعة في حياد جهة التعهد.
  2. لا يكفي الادعاء المجرد بوجود علاقة بين أحد أطراف النزاع وعضو من النيابة العمومية لإقامة الشبهة الجائزة ما لم يكن مؤسسا بما يخرجه من نطاق التصور الذهني إلى قرائن قابلة للتحقق.
  3. انتفاء تأثير علاقات أحد الأطراف بأعوان الباحث الابتدائي على حياد جهة الحكم يجعل طلب سحب القضية لقيام الشبهة الجائزة غير وجيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.