Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01429/2024 بتاريخ 16/04/2024 : قبول الاستجلاب يقتضي قيام شبهة جائزة تبرر موضوعيا عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء

J P 01429/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. يُقبل طلب الاستجلاب إذا تبيّن للمحكمة توافر شبهة جائزة تُحدث لدى المتقاضي عدم ارتياح لحسن سير القضاء وتُضعف اطمئنانه إلى توفر ضمانات المحاكمة العادلة.
  2. تقدير قيام الشبهة الجائزة يقوم على وجود مؤشرات جدّية يمكن أن تُفهم منها مصلحة في الدعوى أو محاباة غير مبررة قانونا، بما يجعل خشية المتقاضي من الانحراف بالإجراءات خشية لها أساس موضوعي.
  3. متى ثبتت الشبهة الجائزة أمكن لمحكمة التعقيب سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها اتقاء لما قد يمس بالمصلحة الشرعية للمتقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 294م. إج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 128 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.