Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21452 بتاريخ 07/05/2024 : تُقبل دعوى الاستجلاب متى كان من شأن إبقاء القضية بالمحكمة الأصلية أن يُولّد لدى المتقاضي تخوفا جديا يمس الثقة في العدالة

J P 21452/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. يُستجاب لمطلب الاستجلاب كلما كان من شأن إبقاء القضية أمام المحكمة المعهودة أن يمسّ بثقة المتقاضي في حياد القضاء ويُضعف الاطمئنان إلى ضمان حقوقه بما يؤثر على حسن سير العدالة.
  2. تقدير موجبات الاستجلاب لا يتوقف على التثبت من صحة التخوف في ذاته متى اقتضت حماية سمعة القضاء وحسن سيره تلافي الوضعية التي يمكن أن تولّد ضغطا نفسيا على القضاة.
  3. قبول الاستجلاب يعد وسيلة لرفع أسباب التجريح متى تبيّن وجود عناصر جدية يمكن أن تُفهم منها إمكان المس من الأمن العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.