Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21452 بتاريخ 07/05/2024 : تُقبل دعوى الاستجلاب متى كان من شأن إبقاء القضية بالمحكمة الأصلية أن يُولّد لدى المتقاضي تخوفا جديا يمس الثقة في العدالة
Principe juridique
- يُستجاب لمطلب الاستجلاب كلما كان من شأن إبقاء القضية أمام المحكمة المعهودة أن يمسّ بثقة المتقاضي في حياد القضاء ويُضعف الاطمئنان إلى ضمان حقوقه بما يؤثر على حسن سير العدالة.
- تقدير موجبات الاستجلاب لا يتوقف على التثبت من صحة التخوف في ذاته متى اقتضت حماية سمعة القضاء وحسن سيره تلافي الوضعية التي يمكن أن تولّد ضغطا نفسيا على القضاة.
- قبول الاستجلاب يعد وسيلة لرفع أسباب التجريح متى تبيّن وجود عناصر جدية يمكن أن تُفهم منها إمكان المس من الأمن العام.
Textes appliqués
- الفصل 222 فقرة ثانية من م ج autres décisions
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.