Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57566 بتاريخ 17/01/2024 : لا يُقبل الاستجلاب لدفع الشبهة الجائزة إلا بقيام قرائن قانونية جدية على عدم حياد القاضي
Principe juridique
- الاستجلاب طبق الفصل 294 من م ا ج إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام ضرورة ثابتة تقتضيها مصلحة القضاء العليا ضمن أحد سببين حصريين هما الحفاظ على الأمن العام أو دفع الشبهة الجائزة عن القضاة.
- لا تتحقق الشبهة الجائزة بمجرد صدور أحكام إدانة سابقة عن القاضي نفسه في قضايا أخرى تخص المعني ما لم تُدعّم بقرائن قانونية تُبرّر التشكيك في الحياد بصورة لا لبس فيها.
- الاستثناء لا يتوسع فيه، لذلك يتعين على طالب الاستجلاب بيان الأسباب المؤسسة للشبهة الجائزة بوضوح، وإلا تعين رفض المطلب لعدم توفر شرطي الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج-الفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011-الفصل 128مج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.