Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1392/2023 بتاريخ 06/02/2024 : تتحقق الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب متى تولد لدى المتقاضي عدم ارتياح مبرر لحسن سير القضاء بسبب مؤشرات جدية على احتمال المحاباة

J P 1392/20246 février 2024

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب الاستجلاب إذا استوفى الأجل والصفة وتقيّد بمقتضيات الفصل 294 م. إ ج باعتباره الإطار الإجرائي المنظّم لسحب القضايا وإحالتها.
  2. تقوم الشبهة الجائزة، وفق فقه قضاء محكمة التعقيب، على عنصر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء متى تأسس اعتقاده على مؤشرات من شأنها أن توحي باحتمال تدخل أو محاباة تمس بحقوقه الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة.
  3. إذا توافرت مؤشرات جدية من طبيعتها إضعاف الثقة في حياد الجهة القضائية بما يبرر خشية المتقاضي من الانحراف بالإجراءات، تعيّن دفع تلك الشبهة بإذن الاستجلاب وسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها تطبيقا للفصل 294 م. إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 294 من م إ ج-الفصلين 224 و224 مكرر من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.