Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00487 بتاريخ 04/05/2023 : قيام الخطأ البيّن عند رفض الطعن شكلا نتيجة احتساب أجل إيداع مذكرة التعقيب خلافا لنقطة انطلاقه القانونية

J P 00487/20234 mai 2023

Principe juridique

  1. يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلق القرار التعقيبي بإجراء شكلي ترتب عنه رفض الطعن على أساس غلط واضح خارج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.
  2. يتحقق الخطأ البيّن بالمعنى الإجرائي متى انبنى الرفض شكلا على احتساب أجل إيداع وثائق الطعن انطلاقا من تاريخ غير الذي عيّنه القانون لنقطة بدء الأجل بما يؤدي إلى إسقاط الطعن دون موجب قانوني.
  3. لا تملك الدوائر المجتمعة عند تعهدها بمطلب تصحيح الخطأ البيّن أهلية النظر في أصل النزاع أو التصدي للموضوع وإنما يقتصر دورها على إصلاح العيب الإجرائي الذي شاب القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.