Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00487 بتاريخ 04/05/2023 : قيام الخطأ البيّن عند رفض الطعن شكلا نتيجة احتساب أجل إيداع مذكرة التعقيب خلافا لنقطة انطلاقه القانونية
Principe juridique
- يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلق القرار التعقيبي بإجراء شكلي ترتب عنه رفض الطعن على أساس غلط واضح خارج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.
- يتحقق الخطأ البيّن بالمعنى الإجرائي متى انبنى الرفض شكلا على احتساب أجل إيداع وثائق الطعن انطلاقا من تاريخ غير الذي عيّنه القانون لنقطة بدء الأجل بما يؤدي إلى إسقاط الطعن دون موجب قانوني.
- لا تملك الدوائر المجتمعة عند تعهدها بمطلب تصحيح الخطأ البيّن أهلية النظر في أصل النزاع أو التصدي للموضوع وإنما يقتصر دورها على إصلاح العيب الإجرائي الذي شاب القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 185 و 192 و 193 م م م ت-الفصل 263 مكرر م ج ح-القانون عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 07/04/2021-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصول 193، 176، 17 و 178 من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 263 مكرر من م إ ج-القانون عدد 03 لسنة 2021 المؤرخ في 07 أفريل 2021-القانون عدد 13 لسنة 2021 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.