Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00496 بتاريخ 04/05/2023 : يثبت الخطأ البيّن متى خالف القرار قواعد احتساب الآجال لتعليقها قانونا
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى انصبّ على غلط واضح في سبب الرفض الشكلي المستخلص من تطبيق النص الإجرائي على واقعة ثابتة بملف الدعوى.
- تعليق الإجراءات والآجال المقرر بنص خاص يشمل آجال الطعون والإجراءات المتفرعة عنها، ويلزم القاضي باعتماد أثره عند احتساب الآجال القانونية.
- إذا كان أجل إتمام إجراء معين قد بدأ قبل تاريخ التعليق، فإن ما انقضى منه قبل التعليق يبقى مكتسبا، ويستأنف احتساب المدة المتبقية بعد انتهاء التعليق دون إعادة احتساب الأجل من جديد.
- يترتب على عدم اعتماد القاضي لأثر تعليق الآجال عند احتسابها صدور قرار قائم على خطأ بيّن يوجب إبطاله وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.