Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00511 بتاريخ 23/02/2023 : تعليق آجال الطعن يمنع احتساب تجاوز الأجل خطأ بيّنا

J P 00511/202323 février 2023

Principe juridique

  1. تعليق الإجراءات والآجال المقرّر بنص خاص يمنع مؤقتا سريان أجل الطعن ولا يُستأنف احتسابه إلا ابتداء من التاريخ الذي حدّده النص المنظّم لاستئناف الاحتساب.
  2. الخطأ البيّن يتحقق عند السهو عن تطبيق نص نافذ يعلّق آجال الطعون بما يؤدّي إلى غلط في الحساب فيُقضى برفض الطعن لسبب غير قائم قانونا.
  3. إذا رُفض الطعن شكلا على أساس تجاوز الأجل دون مراعاة نظام تعليق الآجال فإن ذلك يقتضي إبطال القرار المطعون فيه وتمكين إعادة نشر الملف للنظر فيه من جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.