Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00448 بتاريخ 05/01/2023 : الخطأ البيّن في تاريخ الإعلام يعيب احتساب أجل التعقيب

J P 00448/20235 janvier 2023

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ على غلط مادي واضح أثّر مباشرة في الأساس الذي بُني عليه القرار المطعون فيه.
  2. يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم، ويترتب على اعتماد تاريخ إعلام غير صحيح فساد تقدير الآجال المؤدي إلى رفض الطعن شكلا.
  3. إذا تبيّن أن رفض التعقيب شكلا تأسّس على خطأ بيّن في تحديد منطلق الأجل، تعيّن إبطال القرار وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.