Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00448 بتاريخ 05/01/2023 : الخطأ البيّن في تاريخ الإعلام يعيب احتساب أجل التعقيب
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ على غلط مادي واضح أثّر مباشرة في الأساس الذي بُني عليه القرار المطعون فيه.
- يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم، ويترتب على اعتماد تاريخ إعلام غير صحيح فساد تقدير الآجال المؤدي إلى رفض الطعن شكلا.
- إذا تبيّن أن رفض التعقيب شكلا تأسّس على خطأ بيّن في تحديد منطلق الأجل، تعيّن إبطال القرار وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.