Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00446 بتاريخ 05/01/2023 : توجيه الطعن بالتعقيب ضد ورثة من كان طرفا في الحكم المطعون فيه يظل صحيحا بوصفهم خلفا عاما ولو لم يشملهم الحكم

J P 00446/20235 janvier 2023

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا كان قرار الرفض شكلا قد بني على غلط واضح على معنى الفصل 192 من م م م ت.
  2. يقتصر الحق في الطعن بالتعقيب على من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويستمد الخلف صفته في التقاضي من سلفه بوصفه امتدادا له لا طرفا جديدا.
  3. لا يحول عدم إدخال ورثة المتوفى في الطور الاستئنافي ودون شمولهم منطوق الحكم المطعون فيه دون توجيه الطعن بالتعقيب ضدهم ما داموا خلفا عاما لمن كان طرفا فيه، لأن الإجراءات وضعت لتيسير التقاضي لا للتضييق على ممارسة حق الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.