Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00356.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الغلط الواضح متى تجاهل القرار التعقيبي وثيقة مودعة بالملف تفيد تصحيح صفة الخصم

J P 00356/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ الغلط الواضح على معنى الفصل 192 من م م م ت متحققا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على تصور مغاير لما هو ثابت من مستندات الملف بحيث لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه.
  2. تجاهل المحكمة لمذكرة أو وثيقة مودعة بالملف تثبت أن الخصم الحقيقي بلغ بمستندات التعقيب وردّ عليها يجعل الحكم بعدم صحة توجيه الطعن قائما على غلط واضح يوجب تصحيح الخطأ البيّن.
  3. إذا ثبت من أوراق الملف أن الخطأ المتعلق بتعيين الخصم لم يكن إلا خطأ ماديا وقد وقع تداركه بإجراءات تبليغ صحيحة وردّ من الطرف المعني، فإن رفض التعقيب شكلا بدعوى انعدام الصفة لا يستقيم ويقتضي إبطال القرار المطعون فيه والإذن بمواصلة النظر.

Textes appliqués

  • الفصل 438 م م م ت-الفصل 427 من نفس المجلة-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصلين 175 و185 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.