Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00363 بتاريخ 30/03/2017 : تصحيح الخطأ البين متى تأسس السقوط على احتساب أجل غير منطبق على واقعة تقديم المستندات
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا ثبت أن القرار المطعون فيه تأسس على غلط واضح في تطبيق قاعدة إجرائية مؤثرة في النتيجة، بما يجعل التصحيح طريقا لإصلاح ما انبنى عليه الحكم من خطإ ظاهر.
- لا ينطبق احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بالفصلين 261 و263 مكرر جديد من م إ ج إلا إذا كان الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه أو تسلّم تلك النسخة سابقا لتاريخ تقديم مستندات التعقيب، إذ يفترض النصان قيام هذا الترتيب الزمني لبدء سريان الأجل.
- إذا تم تقديم مستندات التعقيب قبل تبليغ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، فإن ضبط الأجل القانوني لتقديم المستندات يكون بالرجوع إلى تاريخ إعلام الطاعن قانونا بالحكم المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 262 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 263 مكرر جديد من م إ ج autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 236 مكرر جديد من م إ ج autres décisions
- الفصلين 261 و263 مكرر جديد من م إ ج autres décisions
- الفصل 261 من م إ ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر جديد من م إ ج autres décisions
- الفصل 262 من م إ ج autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 192 و193 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.