Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00377.2016 بتاريخ 09/11/2017 : قيام الخطإ البين متى ابتنى رفض التعقيب شكلا على معاينة مادية مخالفة لصريح محضر الإعلام بالحكم
Principe juridique
- يُقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا انصبّ على غلط واضح في الأساس الواقعي الذي بُني عليه قرار الرفض شكلا وكان ثبوته يستفاد مباشرة من وثيقة إجرائية ثابتة دون حاجة إلى اجتهاد في تأويل القانون.
- ينحصر نظر الدوائر المجتمعة عند الطعن بالخطإ البين في التثبت من وجود الغلط الواضح الناتج عن السهو أو الغفلة دون مراقبة سلامة اجتهاد المحكمة في تفسير النصوص أو تقدير مدى وجاهة الاستنتاجات القانونية.
- تخضع لرقابة تصحيح الخطإ البين المعاينات المادية المتعلقة بمضمون محاضر الإعلام أو التبليغ متى نسب القرار واقعة إلى المحضر على خلاف ما ورد به صراحة، لأن ذلك يمثل لبسا في القراءة لا اجتهادا في التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.