Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00427 بتاريخ 16/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لا يقوم إلا بثبوت توجيه الاستدعاء لتسلّم النسخة بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 00427/202116 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالخطأ البين ضد القرار التعقيبي إلا إذا استند الرفض الشكلي إلى غلط واضح أو إلى نص قانوني سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق أو إذا شارك في القرار من سبق له النظر في الموضوع.
  2. سقوط الطعن بالتعقيب على معنى الفصل 261 مكرر من م ا ج لا يترتب إلا متى ثبت توجيه الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا مستوفية البيانات بما يحقق الإعلام القانوني للطاعن.
  3. مناط الأثر الكتابي المقصود بالفصل 261 مكرر من م ا ج هو تحقق توجيه الاستدعاء بالطريقة المتبعة وإثبات ذلك ضمن ملف القضية بما يجعل احتساب أجل تسلّم النسخة من تاريخ الاستدعاء قائما على أساس قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.