Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00318.2012 بتاريخ 29/05/2014 : عدم قبول تصحيح الخطأ البيّن إذا انصب على القرار الاستئنافي لا على القرار التعقيبي

J P 00318/201429 mai 2014

Principe juridique

  1. طلب تصحيح الخطأ البيّن إجراء استثنائي ينحصر في الحالات التي حصرها القانون على سبيل التعداد، فلا يجوز التوسع فيه بما يمسّ استقرار الأحكام والأوضاع القانونية.
  2. مناط حالة «متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع» هو القرار التعقيبي الصادر عن إحدى الدوائر التعقيبية، فلا يمتد نطاق تصحيح الخطأ البيّن إلى القرار الاستئنافي ولو تعلّق الدفع بمشاركة قاض سبق له النظر في الموضوع.
  3. قرار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المتعلق بإحالة الطلب إلى الدوائر المجتمعة أو رفضه هو قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه باعتبار أن سلطة التقدير في شأن دعوة الدوائر المجتمعة لا تتجزأ ولا تقبل المراجعة.

Textes appliqués

  • الفصل 192 م م م ت-الفصل 193 م م م ت-احكام 176- 177 – 178 – 197-الفقرة الثالثة من الفصل 192 من م م م ت-القرار التعقيبـي عدد 155 المؤرخ في 22/2/2001-الفصلين 248 – 250 م م م ت-توحيد الرأي قرار عـ266ـدد بتاريخ 29/11/2007-الفقرة 3 من الفصل 192 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.