Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00319.2013 بتاريخ 29/5/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب يقتضي ثبوت تبليغ الاستدعاء بأثر كتابي
Principe juridique
- إجراءات تصحيح الخطأ البين الواردة بمجلة المرافعات المدنية تمثل من حيث الأصل قواعد الحق العام في الإجراءات ويجوز اعتمادها في المادة الجزائية عند غياب نص مانع.
- سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب لا يتحقق إلا إذا ثبت حصول استدعاء الطاعن أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يدل على التبليغ الصحيح.
- الأثر الكتابي المقصود بالاستدعاء يقتضي تضمين جذر الاستدعاء ما يفيد تسلم المعني بالأمر أو نائبه للاستدعاء وتاريخ ذلك مع إمضاء كاتب المحكمة ومن تسلم الاستدعاء بما يسمح بمراقبة صحة التبليغ وابتداء احتساب الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 261 من م ا ج فقرة خامسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.