Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00321.2013 بتاريخ 25/12/2014 : بطلان القرار التعقيبي متى شارك في إصداره من سبق له النظر في الموضوع

J P 00321/201425 décembre 2014

Principe juridique

  1. تختص الدوائر المجتمعة بالنظر في مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى كان الخطأ المدعى به قائما على مشاركة قاض في إصدار قرار سبق له النظر في موضوعه.
  2. يعدّ اشتراك القاضي في نظر الدعوى بعد سبق نظره في موضوعها سببا موضوعيا للبطلان يوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه ويترتب عنه إبطال الحكم عند ثبوت ذلك.
  3. إذا لحق سبب البطلان بقرار صادر عن محكمة التعقيب جاز طلب إبطاله عن طريق تصحيح الخطأ البيّن مع إعادة نشر القضية أمام دائرة أخرى لا يشارك فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.