Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00335.2013 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ المادي في عدد الحكم المطعون فيه لا يترتب عنه رفض الطعن شكلا متى تضمنت مستندات التعقيب البيانات الصحيحة

J P 00335/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. الغلط المادي الذي يرد على بيان عدد الحكم المطعون فيه داخل مطلب التعقيب لا يخلّ بصحة إجراءات الطعن متى تضمنت مستندات التعقيب المبلغة البيانات الصحيحة للحكم من عدد وتاريخ وأرفقت بنسخة منه.
  2. العبرة في تقدير استيفاء البيانات الجوهرية للطعن تكون بمجموع وثائق ومستندات التعقيب المودعة والمبلغة في الأجل القانوني لا بما يرد عرضا من سهو مادي داخل عريضة الطعن.
  3. رفض الطعن شكلا بدعوى مخالفة مقتضيات إيداع الوثائق يكون غير قائم على مبنى قويم إذا ثبت أن النقص المثار تم تلافيه بإضافة النسخة والملف الصحيحين دون أن يمس ذلك بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.