Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00339.2014 بتاريخ 03/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم إذا ثبت أن مذكرة أسبابه قدمت داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم النسخة الصحيح
Principe juridique
- يعدّ من قبيل الخطإ البين كلّ غلط واضح في قراءة تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه يترتب عنه خطأ في احتساب أجل الطعن وينتهي إلى رفضه شكلا على غير أساس.
- يحتسب أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لتقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلّم محامي الطاعن نسخة الحكم من كتابة المحكمة التي أصدرته، فإذا ثبت أن الإيداع تمّ داخل هذا الأجل امتنع الحكم بسقوط الطعن.
- يخول الفصل 193 للرئيس الأول لمحكمة التعقيب دعوة الدوائر المجتمعة لتصحيح خطإ بين تضمنه قرار صادر عن إحدى الدوائر متى كان هذا الخطأ مؤثرا في منطوق القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.