Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00347.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الغلط الواضح عند رفض التعقيب شكلا رغم ثبوت تدارك الخطأ في الأجل القانوني

J P 00347/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ القرار رافضا للتعقيب شكلا مبنيا على غلط واضح متى ثبت من أوراق الملف وجود تدارك للخطإ في هوية الطاعن داخل الأجل القانوني مع توجيه ما يفيد ذلك إلى محكمة التعقيب وإدراجه بالملف، لأن عدم الالتفات إليه ينال من الأساس الذي تأسس عليه الرفض الشكلي.
  2. يندرج ضمن مفهوم الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البيّن الغلط الناجم عن الغفلة والسهو الذي لا يختلف اثنان في ثبوته، متى كان مستندا إلى وثائق قائمة بالملف تم إغفالها وكانت كفيلة بتغيير وجه الحكم في مسألة القبول الشكلي.
  3. يستوجب استيفاء موجبات الفصل 185 من م م م ت لاعتبار مستندات التعقيب مقدمة قانونا تحقق تقديم المؤيدات اللازمة داخل الأجل، بما يرفع موجب السقوط الشكلي القائم على عدم تقديم المستندات في الوقت المحدد.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 194 من م م م ت-الفصل 182 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.