Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00284.2010 بتاريخ 27/10/2011 : لا تقوم حالة الخطأ البين إذا تعذر على محكمة التعقيب بتر النسخة القانونية الكاملة للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين تقديمه داخل الأجل القانوني المستفاد من الفصل 193 م م م ت مع استيفاء الصيغ القانونية.
- تعد نسخة الحكم المطعون فيه غير قانونية وتلحق بحكم العدم متى كانت منقوصة بما يحول دون اطّلاع محكمة التعقيب على أسانيد التعليل اللازمة لممارسة رقابتها القانونية.
- لا يمكن تدارك نقص نسخة الحكم المطعون فيه بإضافة نسخة كاملة بعد صدور القرار المطعون فيه في إطار مطلب تصحيح الخطأ البين لأن ذلك لا يصحح الإجراءات ولا يغير الأساس الذي بني عليه الرفض الشكلي.
- لا تتوفر حالة الخطأ البين بالمعنى المستفاد من الفقرة الأولى من الفصل 192 م م م ت إذا كان سبب رفض التعقيب قائما على نقص جوهري في نسخة الحكم المطعون فيه يمنع الرقابة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 192 فقرة 2 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.