Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00294.2011 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يتحقق إلا بثبوت استدعاء الطاعن أو محاميه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يُعدّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخّل الدوائر المجتمعة لتداركه بالإصلاح.
- جزاء سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب لا يُرتّب إلا إذا ثبت توجيه استدعاء للطاعن أو لمحاميه لتسلّم نسخة الحكم بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
- لا يتحقق الإعلام بجاهزية الحكم إذا خلا الاستدعاء من العناصر الشكلية التي تمكّن من التثبت من حصول التبليغ على وجه يقيني، فلا يُنسب عدم تقديم المستندات إلى تقصير الطاعن ولا يُرتّب عليه السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 261 م إ ج-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 192 م م م ت-الفصل 261 جديد-الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.