Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00296.2011 بتاريخ 26/04/2012 : سقوط الطعن عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 00296/201226 avril 2012

Principe juridique

  1. عدم تقديم نسخة قانونية بمعنى رسمية من الحكم أو القرار المطعون فيه يعدّ من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنه سقوط الطعن.
  2. لا تقوم حالة الغلط الواضح الموجبة لتصحيح الخطأ البيّن إذا كان رفض الطعن مؤسسا على عدم استيفاء موجب شكلي جوهري يتمثل في عدم تقديم النسخة القانونية للحكم المطعون فيه.
  3. كشف المؤيدات المختوم من قبل كاتب المحكمة لا يعدّ حجة على سلامة الوثائق المقدمة أو على صيغتها القانونية لأن وظيفته تنحصر في تعداد الوثائق المتلقاة ويبقى تقييم قانونيتها من اختصاص المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 182 و183 و184 و185 و186 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.