Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00297.2011 بتاريخ 29/12/2011 : سقوط التعقيب شكلا لا يقوم إلا على استدعاء بالطريقة الادارية يثبت تسلمه
Principe juridique
- يجوز للدوائر المجتمعة قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند وجود فراغ إجرائي بمجلة الإجراءات الجزائية متى كانت القاعدة الإجرائية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية قاعدة عامة منسجمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية ومكملة لها.
- لا يتحقق سقوط الطعن شكلا على أساس الفصل 261 من م ا ج إلا إذا كان الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم قد تم بالطريقة الادارية على وجه صحيح يثبت تسلمه وفق مقتضيات الاستدعاء الجوهرية، أما مجرد جذر استدعاء محرر من كاتب المحكمة دون قيام دليل التسلم فلا يصلح لبدء سريان الأجل.
- أجل تقديم مستندات التعقيب لا ينطلق من تاريخ تحرير الاستدعاء، وإنما يرتبط بتاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإخضاع هذا الأجل لاحتساب قائم فقط على الفقرة الخامسة من الفصل 261 من م ا ج دون الربط بالفقرة الرابعة أو دون اعتماد النص الخاص بأجل الإيداع يعد غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البيّن.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ح-الفصل 297 م ج-الفصل 261 من م ا ج-الفصل 192 من م م م ت-الفصلين 192 و193 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 134 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 135 و139 من م ا ح-موضوع الفصل 545 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 263 مكرر جديد من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.