Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00297.2011 بتاريخ 29/12/2011 : سقوط التعقيب شكلا لا يقوم إلا على استدعاء بالطريقة الادارية يثبت تسلمه

J P 00297/201129 décembre 2011

Principe juridique

  1. يجوز للدوائر المجتمعة قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند وجود فراغ إجرائي بمجلة الإجراءات الجزائية متى كانت القاعدة الإجرائية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية قاعدة عامة منسجمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية ومكملة لها.
  2. لا يتحقق سقوط الطعن شكلا على أساس الفصل 261 من م ا ج إلا إذا كان الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم قد تم بالطريقة الادارية على وجه صحيح يثبت تسلمه وفق مقتضيات الاستدعاء الجوهرية، أما مجرد جذر استدعاء محرر من كاتب المحكمة دون قيام دليل التسلم فلا يصلح لبدء سريان الأجل.
  3. أجل تقديم مستندات التعقيب لا ينطلق من تاريخ تحرير الاستدعاء، وإنما يرتبط بتاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإخضاع هذا الأجل لاحتساب قائم فقط على الفقرة الخامسة من الفصل 261 من م ا ج دون الربط بالفقرة الرابعة أو دون اعتماد النص الخاص بأجل الإيداع يعد غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البيّن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.