Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00301.2011 بتاريخ 26/12/2013 : الطعن بالخطإ البيّن لا يقبل إلا إذا انحصر في إحدى الحالات الحصرية المقررة قانونا
Principe juridique
- يظلّ تصحيح الخطإ البيّن طريقا استثنائيا ذا صبغة إجرائية لا يقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات الحصرية التي حدّدها القانون، فلا يتوسع فيه بالقياس ولا يفتح لمجرد الادعاء بخلل خارج تلك الحالات.
- لا يندرج عدم حضور المحامي للترافع ضمن حالات الخطإ البيّن متى لم يكن سبب الرفض راجعا إلى غلط واضح في الشكل أو إلى اعتماد نص قانوني منسوخ أو منقح على وجه يجعل تطبيقه غير منطبق أو إلى مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.
- لا يخول الطعن بالخطإ البيّن إعادة النظر في إجراءات القرار التعقيبي أو في اجتهاد الدائرة التي أصدرته، لأن وظيفته تنحصر في تدارك الخطإ الإجرائي البيّن وفق نطاقه القانوني الضيق.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 70 و130 من م م م ت-الفصول 767 و782 و796 من م ا غ-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 من م اع-الفصل 796 من م إ ع-الفصل 192 من م م م ت-سنة 1986 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.